مرسوم رئاسي رقم 95-148
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 148 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".