مرسوم رئاسي رقم 95-147
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-147 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية ( استدراك). : 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — هيكلة المحافظة العليا › القسم الثاني — اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق
المادة 24
يعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق بمرسوم تنفيذي. وينهى انتماؤهم إلى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي استوجبت تعيينهم. وفي هذه الحالة يتم استخلافهم حسب الطريقة نفسها.