مرسوم رئاسي رقم 95-145
· ج.ر عدد 29 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-145 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1415 بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق 9 مايو سنة 1995 ، يتضمن إجراءات عفو 3
المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا في عقوباتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر
(10) سنوات أو يساويها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين
(20) سنة أو يساويها.