مرسوم رئاسي رقم 95-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 8
يسلّم وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المؤهل جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته.
غير أن رؤساء البعثات الدبلوماسية مؤهلون لتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدتها بعد الترخيص الصريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.