الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 6
يمنح الأشخاص الآتي ذكرهم جواز السفر الدبلوماسي بحكم وظائفهم وخلال مدة شغل هذه الوظائف كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم :
أولا بعنوان رئاسة الجمهورية.
1 - رئيس الدولة
2 - الأمين العام، 3 مدير الديوان
4 - الأمين العام للحكومة،
5 - المستشارون
6 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، -7 مدير التشريفات ،
8 - المدير المكلف بالصحافة والإعلام
9 - المدير المكلف بالأمن
10 - المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية، 11 – المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ثانيا بعنوان الحكومة 1 – رئيس الحكومة،
2 - أعضاء الحكومة
3 - مدير الديوان لدى رئيس الحكومة،
4 - المدير العام للأمن الوطني،
5 - المندوب للتخطيط،
6 - الأمناء العامون ومديرو الدواوين
7 - المدير العام للوظيفة العمومية،
8 - المدير العام للجمارك،
9 - المدير العام للحماية المدنية.
ثالثا بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى.
1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني،
2 - رئيس المجلس الدستوري،
3 - عميد مصف الاستحقاق الوطني،
4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
5 - الرئيس الأول للمحكمة العليا،
6 - النائب العام لدى المحكمة العليا،
7 - رئيس مجلس المحاسبة
8 - محافظ بنك الجزائر 9 رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي رابعا بعنوان وزارة الدفاع الوطني.
إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يحددها وزير الدفاع الوطني.