مرسوم رئاسي رقم 95-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
الباب الثالث — جواز الخدمة
المادة 17
يبادر وزير الشؤون الخارجية لأسباب استثنائية وبقرار من رئيس الدولة بتسليم وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أو سحبها، دون الإخلال بأحكام هذا المرسوم.