مرسوم رئاسي رقم 95-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 10
يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، جواز سفره الدبلوماسي، إلى وزارة الشؤون الخارجية، بمجرد انتهاء الوظائف أو المهام التي تبرر تسليمه إياه.