مرسوم رئاسي رقم 95-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار (747.761.000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".