مرسوم رئاسي رقم 95-131 · ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.