مرسوم رئاسي رقم 95-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار (747.761.000. دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.