مرسوم رئاسي رقم 95-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع " .