المادة 3
تحرر شهادات الإشعار بقرارات منح وسام الجريح باللغة الوطنية وتتضمن البيانات الآتية : 1 بيانات تتعلق بالانتماء :
أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب وزارة الدفاع الوطني
ج) عنوان الشهادة
د) تاريخ الإشعار. 2 بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ) مقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح المعدل والمتمم ب مقتضى قرار منح وسام الجريح من النويه في مصف الاستحقاق العسكري أو بدون تنويه. 3 بيانات تتعلق بالممنوح :
أ (أ) الرتبة ب الاسم واللقب
ج) رقم التسجيل. 4 السلطة المشعرة بقرار منح وسام الجريح :
أ) صفة السلطة، ب الإمضاء والختم.