مرسوم رئاسي رقم 95-120
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . . 3
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم خصائص شهادة الإشعار بمنح وسام الجريح طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم