مرسوم رئاسي رقم 95-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-117 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية الموقعة بالجزائر في 22 أبريل سنة 1993
المادة 9
إن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الجانب التونسي هي . وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان الشؤون الاجتماعية.