مرسوم رئاسي رقم 95-104
مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 6
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.