مرسوم رئاسي رقم 95-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".