مرسوم رئاسي رقم 95-102
· ج.ر عدد 21 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. 4
المادة 3
يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يطلع على أية مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية لها علاقة بالسياسة الطاقوية الوطنية.