مرسوم رئاسي رقم 94-96
· ج.ر عدد 25 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5
الفصل الثاني — مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي
المادة 6
تعد مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي مقاييس لإنجاز الوثائق الخرائطية ذات الاستعمال العسكري وحفظها وتسلم زيادة على ذلك ، رخص الأشغال الخاصة بكل الوثائق الخرائطية المتعلقة بالتراب الوطني التي تنجزها الهيئات العسكرية أو المدنية .