مرسوم رئاسي رقم 94-96
· ج.ر عدد 25 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
توضع مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي تحت سلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ويسيرها ضابط سام يعين بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تنظيمية