مرسوم رئاسي رقم 94-84
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 18 15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات 19 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم 21 15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء 23 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) استدراك ) . 25
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994، اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (633.310.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".