مرسوم رئاسي رقم 94-84 · ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 18 15 يونيو سنة 1994، يحدد صلاحيات 19 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تنظيم 21 15 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء 23 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) استدراك ) . 25

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.