مرسوم رئاسي رقم 94-83
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 15
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع "."