مرسوم رئاسي رقم 94-83 · ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.