مرسوم رئاسي رقم 94-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية
- انطلاقا من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها.
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتشجيعا للإبداع في مجالات الثقافة والفكر.
اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول تعريف الجائزة
المادة الأولى إنشاء جائزة المغرب العربي لأحسن إنتاج إبداعي وتدعى " جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي ".
المادة 2 يتم منح هذه الجائزة مرة واحدة كل سنة.
المادة 3
فتح المادةلا بد أن تتوفر الشروط التالية في العمل المقدم لنيل الجائزة :
أ ) أن يكون مميزا في حقله، بحيث يضيف جديدا إلى معارف العصر...
ب ) أن يراعي التطلعات المغاربية نحو الوحدة والنماء وتجذير الانتماء الحضاري والقومي.
المادة 4
فتح المادةيمكن الأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي أو إحدى هيئاته المتخصصة أن تتولى القيام بكل الإجراءات التي تساعد على التعريف بالعمل الفائز وترويجه.
المادة 5
فتح المادةتحدد الأمانة العامة للاتحاد قيمة الجائزة وتتحمل كافة المصاريف المتعلقة بهذه الجائزة ومنحها.
الفصل الثاني — شروط الترشيح
المادة 6
فتح المادةيحق لأي مبدع مغاربي أنجز عملا متميزا يهم الوحدة المغاربية أن يتقدم لنيل الجائزة ويتم تقديم العمل من فاتح يناير إلى 30 أبريل من سنة منح الجائزة.
المادة 7
فتح المادةيقدم العمل المرشح من قبل صاحبه أو أية جهة ثقافية مغاربية مسؤولة.
المادة 8
فتح المادةيقدم العمل المرشح مرفقا بنبذة مدعمة بالوثائق الضرورية عن صاحبه.
المادة 9
فتح المادةلا تمنح الجائزة لنفس الإبداع أكثر من مرة.
المادة 10
فتح المادةلا يحق لأعضاء هيئة الجائزة ولا لأعضاء لجنة التحكيم التقدم لنيل الجائزة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة ما إذا كان العمل الإبداعي مقدما بغير اللغة العربية، يجب تعريبه قبل ترشيحه للجائزة.
الفصل الثالث — هيئة الجائزة
المادة 12
فتح المادةتتألف هيئة الجائزة من خمسة ( 5 ) أعضاء، بواقع عضو واحد عن كل دولة من دول الاتحاد وتختار من بين أعضائها رئيسا ومقررا بالتناوب.
المادة 13
فتح المادةأعضاء الهيئة غير دائمين وللجهات المسؤولة عن الثقافة بكل دولة على حدة حق استبدالهم أو تثبيتهم.
المادة 14
فتح المادةمقر هيئة الجائزة تابع لمقر الأمانة العامة للاتحاد.
المادة 15
فتح المادةتتحدد صلاحيات هيئة الجائزة في :
أ - تلقي الترشيحات.
ب - فرز الأعمال المرشحة وتصنيفها. 6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ج - تقديم صورة من الأعمال المرشحة لكل عضو في لجنة التحكيم عند الاقتضاء.
د تعيين لجنة التحكيم.
ه - إعداد مقاييس الاختيار بالتنسيق مع أعضاء لجنة التحكيم.
و - منح الجائزة.
الفصل الرابع — لجنة التحكيم
المادة 16
فتح المادةتضم لجنة التحكيم خمسة عشر ( 15 ) عضوا يمثلون مجالات الجائزة ) ثلاثة عن كل دولة ) يعينون لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجنة التحكيم خلال أسبوعين على الأقل قبل تاريخ منح الجائزة، على أن لا تتجاوز مدة الاجتماع ثلاثة أيام.
المادة 18
فتح المادةمداولات اللجنة سرية وقراراتها نافذة، غير قابلة للمراجعة أو الطعن.
المادة 19
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة.
المادة 20
فتح المادةيوقع كافة أعضاء اللجنة المحاضر كلها .
المادة 21
فتح المادةتقدم لجنة التحكيم تقريرا عن قراراتها ومسوغاته إلى هيئة الجائزة.
المادة 22
فتح المادةيحق للجنة التحكيم أن تحجب الجائزة، إذا لم تجد في الأعمال المقدمة أهلية لها، كما أن لها أن تقسمها بين عملين أو أكثر.
الفصل الخامس — إعلان الجائزة ومنحها
المادة 23
فتح المادةيتم الإعلان عن الفائزين من لدن هيئة الجائزة بحضور لجنة التحكيم وتحت إشراف هيئة الجائزة ولجنة التحكيم.
المادة 24
فتح المادةتتولى الأمانة العامة نشر النتائج فور إعلانها، بواسطة وسائل الإعلام المغاربية.
المادة 25
فتح المادةيتسلم الفائز بنفسه الجائزة أو ينيب عنه عند تعذر الحضور من يتولى تسلمها .
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمى أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.