مرسوم رئاسي رقم 94-70
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا من العقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين يقل باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر أو يساويها.