مرسوم رئاسي رقم 94-67
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة 3
تتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة من العناصر المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تنظيمية تحل المؤسسة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات محل مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي المذكورة في المادة الأولى أعلاه.