مرسوم رئاسي رقم 94-67
· ج.ر عدد 17 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة الأولى
توسع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي، وتدعى من الآن فصاعدا "مؤسسة الألبسة والأحذية".