مرسوم رئاسي رقم 94-48
· ج.ر عدد 10 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (36.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.