مرسوم رئاسي رقم 94-472
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
تقوم وزارة المالية (المديرية المركزية للخزينة) بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.