مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 9
تتم عمليات تسديد القرض المذكورة أعلاه التي تتكفل بها مخططات التسديد الموضوعة لهذا الغرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق القرض على أساس استعمالات المبالغ المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقات.