مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 6
يخضع تطبيق المشروع المذكور أعلاه وكذا استعمال الاعتمادات المقررة لانجاز أهداف مؤسسة ميناء جنجن واحترام مساهمي المؤسسة لالتزاماتهم في توفير الوسائل والنتائج عبر آليات تسيير مؤسسة ميناء جنجن وعملها ، لا سيما عن طريق القيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية بتطبيق القوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام الأدوات الأخرى التي تسير قانون مؤسسة ميناء جنحن.