الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته فضلا عن التدخلات والاعمال الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
التكفل بما يأتي :
1 - أ - - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية.
ب - إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن.
ج - وضع الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض تحت تصرف مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع.
د - العمل على تسديد المبالغ المالية التي اقترضتها الدولة الى البنك الافريقي للتنمية والتي هي محل اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن.
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال قرض البنك الإفريقي للتنمية ولا سيما بالاتصال مع وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والنزاعات والمراقبة التابعة لوزارة المالية. 3 التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الإفريقي للتنمية 4 إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام إتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل المشروع.
5 - إتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع.
6 - إعداد كل عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع.
7 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل الى وزارة النقل وأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة، عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة، يتضمن في مجال تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن في إطار تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.
ب 9 تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالمشروع، يرسل عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة الى وزارة النقل والأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة. 8 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق الموجودة في حوزتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.