الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 4
تنشأ لدى وزارة النقل، لانجاز المشروع المنصوص عليه في هذا المرسوم، لجنة للتنسيق والمتابعة والمراقبة طوال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون اللجنة من :
ممثل وزير النقل، رئيسا الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن ممثل وزارة التجهيز المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل وزارة النقل المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل مديرية الأشغال العمومية لولاية جيجل ممثل مديرية النقل لولاية جيجل ممثلي (2) الإدارة المكلفة بالخزينة ممثل الإدارتين المكلفتين بالميزانية والجمارك
- ممثل وزارة التجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال أنشطة الموانىء، ممثل صندوق المساهمة " خدمات "، ممثل البنك الجزائري للتنمية، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة.
تزود اللجنة التي يوجد مقرها بوزارة النقل بأمانة ينشطها ممثل وزير النقل المكلف بأنشطة الموانيء.