الباب الرابع — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة
المادة 4
فضلا على التدخلات والنشاطات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة، في حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية لا سيما :
1 - التأكد من تنفيذ أعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
3 - السعي لدى المفتشية العامة للمالية لإعداد ما يأتي والتزويد به :
أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المرتبطة بها ..
ب إعداد تقرير نصف سنوي حول تسيير القرض واستعماله والأرصدة المحتملة.
4 - التأكد من إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المؤسسة من قبل البنك الجزائري للتنمية.
5 - السعي الى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والقيام باختتام هذه الحسابات والحفاظ والسعي الى الحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المتعلقة به. ) 9- - دراسة جميع المقترحات المتعلقة بالمعالجة الممكن منحها لرصيد القرض المحتمل المسجل في الحساب وتسييرها.