مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكفل تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة تمويل الجزء الخاص بالعملة الصعبة الضرورية لتحقيق أهداف مشروع تجهيز ميناء جنجن.