مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتكفل مؤسسة ميناء جنجن والمصالح المختصة بوزارة النقل بضمان كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته الممارسة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بتصور جميع العمليات المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية