مرسوم رئاسي رقم 94-471
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 10
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لمراقبة مصالح المفتشية المختصة التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة للمالية التي ينبغي أن تتخذ كل التدابير الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.