مرسوم رئاسي رقم 94-463
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن 9 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن 13
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال ★