مرسوم رئاسي رقم 94-463
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن 9 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن 13
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية الفرع الجزئي الثاني من الفرع الأول "الإدارة العامة".