مرسوم رئاسي رقم 94-460
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (18.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.