مرسوم رئاسي رقم 94-460
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ) 18.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.