مرسوم رئاسي رقم 94-459
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 المرسوم.
اعتماد قدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (158.800.000 دج) مقيد في ميزانية