مرسوم رئاسي رقم 94-458
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".