مرسوم رئاسي رقم 94-458
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة باب رقمه 37-23 الادارة المركزية - ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة".