الفصل الثالث — مراكز التنسيق › القسم الأول — المركز الرئيسي
المادة 7
يكلف المركز الرئيسي بتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم على الخصوص بما يأتي :
ينفذ خطط التدخل في منطقة المسؤولية الجزائرية
- يرسم حدود مناطق البحث يسير عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر ويحدد أماكنها ويشارك في تنظيم الإسعاف والإنقاذ، يعد تقارير وصفية تتضمن كل المعلومات المفيدة لاعداد حصيلة العمليات . يقرر ، بالاتصال مع رئيس المصلحة الجوية للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ومع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، عند الاقتضاء، تعليق عمليات البحث والإنقاذ أو انتهاءها، يقرر تعليق مراحل الاستعجال بالاتصال مع جهاز المرور الجوي المعني الفرع الثاني المركز الثانوي . المادة 8 : يكلف المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بما يأتي :
ينظم ويقود عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في منطقة مسؤوليته بعد موافقة المركز الرئيسي
- ينسق عمليات الإنقاذ بالوسائل الجوية.