مرسوم رئاسي رقم 94-457
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
الفصل الثاني — لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 6
تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في 24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتحدد كيفيات العمل الأخرى بنظام داخلي توافق اللجنة المذكورة عليه.