الفصل الثاني — لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 4
تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فيما يأتي : . - تسهر على تطبيق التنظيمات والاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال البحث والانقاذ وتقترح كل التدابير الملائمة في هذا الشأن،
- تحدد التوجيهات العامة في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تباشر و / أو تشجع أي عمل أو دراسة للمساهمة في تطوير مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تبدي رأيها في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمس أنشطتها، وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي:
تعتمد كل التدابير ذات الطابع التقني أو العملي التي يتطلبها تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره في منطقة المسؤولية الجزائرية تقوم الوسائل اللازمة لتنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره
- تضبط برامج تكوين المستخدمين التابعين للهيئات المعنية بالبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط رزنامات التدريبات والمناورات تشارك، فيما يخصها، في إعداد خطط التدخل والاسعاف،
- تدرس الاقتراحات المتعلقة بخطط قيادة عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط مقاييس تجهيزات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تقترح أي تدبير يرمي الى ترقية التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة فيما يخص البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،