مرسوم رئاسي رقم 94-457
· ج.ر عدد 86 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
الفصل السادس — كيفيات استعمال وسائل التدخل
المادة 15
يشرع في مراحل الاستعجال الجهاز المكلف بالمرور الجوي أو أية هيئة أخرى معترف باختصاصها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة.