مرسوم رئاسي رقم 94-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والمراقبة
المادة 8
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات التابعة للدولة اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.