مرسوم رئاسي رقم 94-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والمراقبة
المادة 7
يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.