الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية ب إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه المذكورة في الملحق الأول من هذا المرسوم التي يلحق بها دفتر الشروط المرتبط بذلك،
ج - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الأمرين بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع،
د - تسديد الأموال المقترضة للخزينة موضوع اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين مؤسسات المياه والبنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج المذكورة في المادة الأولى في الملحق الأول من هذا المرسوم
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية و وزارة المالية. /
3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه المكلفين بتنيفذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والآمرين بالصرف المعنيين بالمقابل بالالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
10 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع بإعداد تقويم محاسبي لتطبيق اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ) تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تطبيق القرض يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
ب) تقرير يقدم جميع البيانات المفيدة حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومؤسسات المياه وكذا البنك الجزائري الدولي للإنشاء والتعمير.
11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.