الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 4
تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :
1 - القيام بتنفيذ وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و الأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض. 3 السهر على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في