الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع وتنجز الأقسام (أ و ب وج و ه) منه مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، والتطهير ومديريات الري في الولاية بالتنسيق مع مؤسسات المياه، وتنجز القسم (د) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وتنجز القسم (ه 1) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والمؤسسات المذكورة في الفرع (3-04) من اتفاق القرض المذكور أعلاه، وتنجز القسم (ه 2) مع الوكالة الوطنية للسدود والقسم (ه 3) مع الوكالة الوطنية للموارد المائية.
تكلف الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير بالسهر على تطابق الصفقات المبرمة بعنوان المشروع مع إجراءات إبرام الصفقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.